الرجاء يعتمد نظاما جديدا لانتخاب خليفة لبودريقة
قرر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اعتماد نظام جديد، من أجل انتخاب رئيس جديد، خلفا لمحمد بودريقة، رئيس الفريق الحالي، في الجمع العام الاستثنائي، الذي سيعقده الفريق في السادس من يناير المقبل، حسب بيان نشره الموقع الرسمي للفريق.
وأبرز الرجاء على موقعه الرسمي، أن الترشح لمنصب رئيس للفريق، سيتم عبر نظام اللائحة، التي ستضم ثمانية أعضاء إلى جانب وكيلها، حسب القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في الجمع العام الذي عقده الفريق أخيرا لملائمة قوانينه مع قانون التربية البدنية والرياضة.
وفي ما يلي البيان الذي نشره الموقع الرسمي للرجاء:
يعرض الموقع الرسمي للرجاء الرياضي مضامين المادة 18 من النظام الأساسي للفريق والخاصة بمكتب الجمعية (التكوين والانتخابات)، والتي ستعتمد في الجمع العام الاستثنائي المقرر عقده في 6 من يناير 2016:
وفيما يلي مضامين المادة:
1-التكوين
بالإضافة إلى رئيس جمعية نادي الرجاء الرياضي.
– يتكون مكتب الجمعية من 8 أعضاء على الأقل ينتخبهم الجمع العام لمدة أربــع (04) سنــوات قابلة للتجديد بالاقتراع اللائحي.
– يمكن لمكتب الجمعية أن يضم إليه، بصفة استشارية، كل شخص يستطيع توضيح قضية أو قضايا مسجلة في جدول الأعمال.
– لا يمكن لأعضاء مكتب الجمعية أن يتقاضوا أجرا عن مزاولة مهامهم باستثناء التعويض عن التكاليف المدفوعة من طرفهم.
2-الانتخابات
– ينتخب مكتب الجمعية من طرف الجمع العام بالاقتراع اللائحي لمدة أربــع (04) سنــوات قابلة للتجديد.
– يجب على كل مترشح للرئاسة وكل عضو بلائحة الترشيح التي يكون هو وكيلها أن يستجيبوا للشروط التالية:
o أن يكــون منخرطا في جمعية نادي الرجاء الرياضي على الأقل لمدة موسمين (02) رياضيين كاملين علـى الأقــل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
o أن يبلغ من العمر عشــرين سنــة(20) على الأقل.
o ان يكون مغربي الجنسية.
o ان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
o أن يتــوفر علــى جــذاذة للسوابق خالية من أية إدانة.
o أن يكون سكناه الرئيسي بالتراب المغربي.
– لا يمكن لأي منخرط أو عضو أن يسجل إلا في لائحة ترشح واحدة، ويتعرض للإقصاء من السباق الانتخابي كل مترشح يرد اسمه في لائحة ثانية مرشحة في نفس الجمع العام.
– يجب على وكيل اللائحة أن يوجه لائحة الترشيحات إلى إدارة جمعية نادي الرجاء الرياضي برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يودعها لديها مقابل وصل، عشــرون يوما (20) على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام الذي يقوم بانتخاب مكتب الجمعية.
– يجب أن تحمل كل لائحة ترشيح إمضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين فيها الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين وجنسهم.
– في حال انسحاب المترشح رأس اللائحة بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات تلغى اللائحة بصفة آلية.
في حال إبطال ترشيح واحد أو أكثر بقرار من مكتب الجمعية يمكن لوكيل اللائحة حسب اختياره في 72 ساعة بعد توصله بالقرار أن يطعن في هذا الأخير أو أن يقترح تعويض المترشح أو المترشحين المنسحبين بمترشح أو مترشحين وكل إلغاء لمترشح جديد من طرف مكتب الجمعية غير قابل للطعن.
– تعتبر اللوائح الانتخابية نهائية عشرة أيام (10) قبل الانتخابات و لايمكن بعد ذلك تغييرها.
– تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على أغلبية الأصوات (أكثر من 50%) المعبر عنها من طرف المنخرطين والأعضاء الحاضرين والمتمتعين بحق التصويت، واعتبارا من الدور الثاني، وبقدر ما تزال أكثر من لائحتين اثنتين، تقصى اللائحة التي تحصل على أقل عدد من الأصوات إلى حين اقتصار المنافسة على لائحتين فقط.
في حالة التعادل، تعاد أدوار الاقتراع من جديد إلى غاية انتخاب مكتب الجمعية طبقا للمسطرة المشار إليها أعلاه.
– تجرى الانتخابات بالاقتراع السري.
– تبتدئ ولاية أعضاء مكتب الجمعية فور نهاية الجمع العام الذي تم انتخابهم فيه