قدم مصطفى يخلف، رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي ملاحظات على بلاغ العصبة الاحترافية لكرة القدم، الأخير وقال في اتصال هاتفي مع “برلمان سبور” إن استخدام كلمة “سومة الاشتراك”، في غير محلها، وقد تثير لبسا قانونيا، حيث أن هذا المصطلح في العرف القانوني يشير إلى القيمة المالية أو السعر المحدد مقابل شراء أو بيع سلعة أو خدمة، بينما علاقة الانخراط في الجمعيات الرياضية تختلف تماما من حيث الطبيعة والغاية.
وأوضح يخلف، المحامي بهيئة أكادير أن السومة في العقود الكرائية تخضع لاتفاق بين الطرفين وقابلة للتغيير حسب الشروط أو الزيادات القانونية، أما في حالة الانخراط فهي مبلغ محدد وثابت يقرره الجمع العام للجمعية، ولا يتغير إلا بقرار من هذا الجمع، ما يجعل الحديث عن “سومة اشتراك” في السياق الرياضي غير دقيق.
كما أشار المحامي إلى نقطة قانونية أخرى، وهي أن الاختصاص في الطعون المتعلقة بوضعية المنخرطين في الجمعيات الرياضية يندرج ضمن صلاحيات المحكمة المدنية، وليس العصبة الاحترافية، إذ أن الأخيرة معنية فقط بالجوانب التنظيمية والرياضية، بينما القرارات المالية والإدارية تظل من اختصاص الجمعيات وأجهزتها التقريرية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المتابعة أو الاستئناف في هذه القضايا تتم عبر اللجنة المركزية للاستئناف وليس عبر العصبة، معتبرا أن أي تدخل خارج هذا الإطار يعد خرقا لمبدأ فصل الاختصاصات، وهو ما قد يفتح الباب أمام منازعات قانونية لا تستند إلى أساس تشريعي صريح.
وختم حديثه بالقول إن باب الاستدراك يظل مفتوحًا أمام الجمعيات الرياضية لتصحيح المفاهيم القانونية المتداولة، داعيا إلى اعتماد مصطلحات دقيقة تراعي الخصوصية اللغوية والفقهية والقضائية المغربية، بدل استنساخ مفاهيم من أنظمة قانونية أجنبية قد لا تتلاءم مع الواقع المحلي.








